جمع الجوامع 21693a
"مَنْ سَاقَ الْهَدْي تَطَوُّعًا فَعَطِبَ فَلا يَأكُلْ مِنْهُ، فَإِنَّهُ إِنْ أَكَلَ مِنْهُ كَانَ عَلَيهِ بَدَلُهُ، وَلَكِنْ لينْحَرْهَا ثُمَّ ليَغْمِسْ نَعْلَهَا في دَمِهَا، ثُمَّ ليَضْرِبْ بِهَا جَنْبَيهَا، وَإِنْ كَانَ هَدْيًا وَاجِبًا فَليَأَكُلْ إِنْ شَاءَ، فَإِنَّهُ لابُدَّ مِن قَضَائِهِ".
حواشٍ
[ق] البيهقى في السنن عن أَبي قتادة
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه