جمع الجوامع 21641a
"مَنْ زَارَ قَبْرَ أَبَوَيهِ أَوْ أَحَدِهِمَا احْتِسَابًا كَانَ كَعَدْلِ حَجَّةِ مَبْرُورَة، وَمَنْ كَانَ زَوَّارًا لَهُمَا زَارَتِ الْمَلائِكَةُ قَبْرَهُ".
حواشٍ
الحكيم عبد عن ابن عمر
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه