MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 21629a

"مَنْ رَمَى الْجَمْرَةَ بسَبعِ حَصَيَاتٍ: الْجَمْرَةَ الَّتي عِنْدَ الْعَقَبَةِ ثُمَّ انْصَرفَ فَنَحَرَ هَدْيَهُ ثُمَّ حَلَقَ فَقَدْ حَلَّ لَهُ مَا حُرِّمَ عَلَيهِ مِنْ شَأنِ الْحَجِّ".

حواشٍ

  • البزار عن ابن عمر

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا