جمع الجوامع 21506a
"مَنْ دُعِيَ إِلَى طَعَام وَهُوَ صَائِمٌ، فَلْيُجِبْ، فَمَنْ شَاءَ طَعِمَ، وَمَنْ شَاءَ تَرَكَ".
حواشٍ
[هـ] ابن ماجة عن جابر
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
"مَنْ دُعِيَ إِلَى طَعَام وَهُوَ صَائِمٌ، فَلْيُجِبْ، فَمَنْ شَاءَ طَعِمَ، وَمَنْ شَاءَ تَرَكَ".
[هـ] ابن ماجة عن جابر
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه