MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 21506a

"مَنْ دُعِيَ إِلَى طَعَام وَهُوَ صَائِمٌ، فَلْيُجِبْ، فَمَنْ شَاءَ طَعِمَ، وَمَنْ شَاءَ تَرَكَ".

حواشٍ

  • [هـ] ابن ماجة عن جابر

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا