جمع الجوامع 21467a
"مَنْ خَرَجَ مِنْ بَيتِهِ مُتَطَهِّرًا إِلَى صَلاةٍ مَكْتُوبَةِ فَأَجْرُهُ كأَجْرِ الحَاجِّ المُحْرم، وَمَنْ خَرَجَ إِلَى تَسْبِيِحِ الضُّحَى لا يُنْصِبُهُ إِلا إِيَّاهُ فَأَجْرُهُ كأَجرِ المُعْتَمِر، وَصَلاةٌ عَلَى إِثْرِ صَلاة لا لَغْوَ بَينَهُمَا كتَابٌ في علِّيِّينَ".
حواشٍ
[د] أبو داود عن أبي أُمامة
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه