جمع الجوامع 21419a
"مَنْ حَلَفَ بالمَشْي أَوْ بِالهَدْى، أَو جَعَلَ مَالهُ فِي سَبِيلِ اللهِ وفي المَسَاكين، أَو في رتَاجِ الكَعْبَةِ فَكَفارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ".
حواشٍ
الديلمي عن عائشة
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه