جمع الجوامع 21417a
"مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَقَال في إِثْرِ يَمِينِهِ: إِنْ شَاءَ اللهُ، ثُمَّ حَنِث فِيمَا حَلَفَ فِيهِ، فَإِنَّ كَفَّارَةَ يَمِينِهِ إِنْ شَاءَ اللهُ".
حواشٍ
[ق] البيهقى في السنن عن ابن عمر
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه