MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 21417a

"مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَقَال في إِثْرِ يَمِينِهِ: إِنْ شَاءَ اللهُ، ثُمَّ حَنِث فِيمَا حَلَفَ فِيهِ، فَإِنَّ كَفَّارَةَ يَمِينِهِ إِنْ شَاءَ اللهُ".

حواشٍ

  • [ق] البيهقى في السنن عن ابن عمر

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا