جمع الجوامع 21415a
"مَنْ حَلَفَ عَلَى أَحَد بِيَمِين وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ سَيَبَرُّ بِهِ فَلَمْ يَفْعَلْ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِي لَمْ يَبَرَّهُ".
حواشٍ
[ق] البيهقى في السنن وضعَّفه، عن أبي هريرة
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه