MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 21410a

"مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فاسْتَثْنَى ثُمَّ أَتَى مَا حَلَفَ عَليهِ فلا كفَّارَة".

حواشٍ

  • [حل] أبى نعيم في الحلية والخطيب وابن عساكر عن ابن عمر

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا