جمع الجوامع 21402a
"مَنْ حَلفَ عَلَى يَمِينٍ لِيَقْتطِعَ بها مَال امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَقِيَ اللهَ [يَوْمَ الْقِيَامَةِ] وَهُوَ عَليهِ غضْبَانُ، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ: وَإِنْ كان شيئًا يَسِيرًا؟ قال: وَإِنْ كان سِوَاكًا مِنْ أَرَاكٍ".
حواشٍ
الشافعي في سننه [ز] البزّار في سننه عن معبد بن كعب، عن أَبيه، [كر] ابن عساكر في تاريخه عن ابن مسعود
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه