جمع الجوامع 21400a
"مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِين صَبْر لِيَقْتطِعَ بِها مَال امْرِئٍ مُسْلِمٍ لقِيَ اللهَ وَهُوَ عَليهِ غَضْبَانُ، عَفا عَنْهُ أَوْ عَاقبَهُ".
حواشٍ
[طب] الطبرانى في الكبير [ك] الحاكم في المستدرك عن الأشعث بن قيس
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه