MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 21400a

"مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِين صَبْر لِيَقْتطِعَ بِها مَال امْرِئٍ مُسْلِمٍ لقِيَ اللهَ وَهُوَ عَليهِ غَضْبَانُ، عَفا عَنْهُ أَوْ عَاقبَهُ".

حواشٍ

  • [طب] الطبرانى في الكبير [ك] الحاكم في المستدرك عن الأشعث بن قيس

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا