جمع الجوامع 21396a
"مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيرَهَا خَيرًا مِنْهَا فَليأتِهَا، فَإنَّهَا كَفَّارَتُهَا إِلا طَلاقٌ أَو عِتَاقٌ".
حواشٍ
[طب] الطبرانى في الكبير عن الأَشعث بن قيس
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه