جمع الجوامع 21390a
"مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمينٍ فَرَأَى غَيرَهَا خَيرًا منْهَا فَليَتْرُكْهَا؛ فَإنَّ تَرَكَهَا كَفَّارَتُهَا".
حواشٍ
[حم] أحمد [هـ] ابن ماجة عن عمرو بن شعيب، عن أَبيه، عن جده، [حم] أحمد عن أَبي سعيد
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه