جمع الجوامع 21331a
"مَنْ حَجَّ مِنْ مَال حَلال أَوْ مِنْ تِجَارَة أَوْ مِنْ مِيرَاثِ، لَمْ يَخْرُجْ عَنْ عَرَفَةَ حَتَّى تُغْفَرَ ذُنُوُبهُ، وَإِذَا حَجَّ مِنْ مَالٍ حَرَامٍ فَلَبَّى قَال الرَّبّ: لَا لَبَّيكَ ولا سَعْدَيكَ ثُمَّ تُلَفُّ فَيُضْرَبُ بِهَا وَجْهُهُ".
حواشٍ
الديلمي عن أَنس
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه