MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 21331a

"مَنْ حَجَّ مِنْ مَال حَلال أَوْ مِنْ تِجَارَة أَوْ مِنْ مِيرَاثِ، لَمْ يَخْرُجْ عَنْ عَرَفَةَ حَتَّى تُغْفَرَ ذُنُوُبهُ، وَإِذَا حَجَّ مِنْ مَالٍ حَرَامٍ فَلَبَّى قَال الرَّبّ: لَا لَبَّيكَ ولا سَعْدَيكَ ثُمَّ تُلَفُّ فَيُضْرَبُ بِهَا وَجْهُهُ".

حواشٍ

  • الديلمي عن أَنس

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا