جمع الجوامع 21287a
"مَنْ جَلَسَ إِلَيهِ قَوْمٌ فَلَا يَقُمْ حَتَّى يَسْتَأْذِنَهُمْ، وَمَنْ رَأَى اثْنَين جَالِسَينِ فَلَا يَجْلِسْ إِلَيهمَا حَتَّى يَسْتَأْذِنَهُمَا {وَلَا يُفَرِّق أَحَدٌ بَينَ رَجُلَين فَيَجْلسَ بَينَهُمَا حَتَّى يَسْتَأْذِنَهُمَا}.
حواشٍ
ابن لال عن ابن عمرو"
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه