جمع الجوامع 21268a
"مَنْ جَحَدَ آيَةً مِنَ الْقُرْآنِ فَقَدْ حَلَّ ضَرْبُ عُنُقِهِ، وَمَنْ قَال: لَا إِلهَ إلا اللهُ، وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، فَلَا سَبِيلَ لأَحَدٍ عَلَيهِ إلا أَنْ يُصِيبَ حَدًّا فَيُقَامَ عَلَيهِ".
حواشٍ
[هـ] ابن ماجة وابن جرير عن ابن عباس
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه