جمع الجوامع 21266a
"مَنْ جَاعَ أَو احْتَاجَ فَكَتَمَهُ النَّاس وَأَفْضَى بِهِ إِلَى اللهِ - تَعَالى - كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ أَنْ يَفْتَحَ لَهُ قُوتَ سَنَةٍ مِنْ حَلالٍ".
حواشٍ
الخطيب في المتفق والمفترق عن أَبي هريرة وقال غريب، تفرد به موسى بن أَعين الأَعمش ولم يكتبه إلا من رواية ابن إِسماعيل بن رجاء عن موسى
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه