جمع الجوامع 21190a
"مَنْ تَوَضَّأَ وَاحِدَةً فَتِلْكَ وَظِيِفَةُ الْوُضُوءِ الَّتِي لَا بُدَّ مِنْهَا، وَمَنْ تَوَضَّأَ اثنتين فَلهُ كفْلَان، وَمَنْ تَوَضَّأَ ثَلَاثًا فَذَاكَ وضُوئِي وَوضُوءُ الأَنْبِياءِ قَبْلي".
حواشٍ
[حم] أحمد عن ابن عمر
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه