MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 21190a

"مَنْ تَوَضَّأَ وَاحِدَةً فَتِلْكَ وَظِيِفَةُ الْوُضُوءِ الَّتِي لَا بُدَّ مِنْهَا، وَمَنْ تَوَضَّأَ اثنتين فَلهُ كفْلَان، وَمَنْ تَوَضَّأَ ثَلَاثًا فَذَاكَ وضُوئِي وَوضُوءُ الأَنْبِياءِ قَبْلي".

حواشٍ

  • [حم] أحمد عن ابن عمر

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا