جمع الجوامع 21184a
"مَنْ توضأَ مِثْلَ وُضوئي هَذَا ثم قَام فصلى ركعتين لا يُحَدِّثُ فيهما نَفْسَهُ بشيءٍ غُفِرَ له ما تَقَدَّم من ذنبهِ".
حواشٍ
عبد الرزاق، [ن] النسائي عن عثمان
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه