جمع الجوامع 21170a
"مَنْ تَوَالى مَوْلَى مُسْلِمٍ بِغَيرِ إِذنِهِ، أَوْ آوَى مُحْدِثًا في الإِسْلامِ، أَو انتهبَ نُهْبَة ذَاتَ شَرَفٍ فَعَليهِ لَعْنَةُ الله لَا صَرْفَ عَنْهَا وَلَا عَدْلَ".
حواشٍ
- [عب] عبد الرازق عن عمرو بن شعيب
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.