MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 21096a

"مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ثُمَّ مَاتَ وَهُوَ لَا يَنْوى أَنْ يُعْطِيهَا مَهْرَهَا، مَاتَ وَهُوَ زَانٍ، وَمَن اسْتَقْرَضَ مِنْ رَجُلٍ قَرْضًا ثُمَّ مَاتَ وَهُوَ لَا يَنْوى أَن يُعْطِيَهُ مَات وَهُوَ سَارِقٌ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.