MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 21090a

"مَنْ تَرَكَ الصَّفَّ الأوَّلَ مَخَافَةَ أَنْ يُؤْذِيَ مُسْلِمًا فَصَلَّى في الصَّفِّ الثَّاني أَو الثَّالِثِ، أَضْعَفَ اللهُ لَهُ أَجْرَ الضَفِّ الأوَّل".

حواشٍ

  • [طس] الطبرانى في الأوسط وابن النجار عن ابن عباس

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا