جمع الجوامع 21090a
"مَنْ تَرَكَ الصَّفَّ الأوَّلَ مَخَافَةَ أَنْ يُؤْذِيَ مُسْلِمًا فَصَلَّى في الصَّفِّ الثَّاني أَو الثَّالِثِ، أَضْعَفَ اللهُ لَهُ أَجْرَ الضَفِّ الأوَّل".
حواشٍ
[طس] الطبرانى في الأوسط وابن النجار عن ابن عباس
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه