دليل

جمع الجوامع 21060a

"مَنْ تَرَكَ الجُمُعَةَ بِغَيرِ عُذْر، فَليَتَصَدَّقْ بِدِرْهَمٍ أَوْ نِصْفِ دِرْهم أَوْ صَاع أَوْ مُدٍّ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.