جمع الجوامع 21056a
"مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِه، وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا فَعَلَيَّ وَعَلَى الْوُلاة مِنْ بَعْدِى مِنْ بَيتِ مَالِ الْمُسْلِمين".
حواشٍ
[طب] الطبرانى في الكبير عن سلمان
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه