MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 21053a

"مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ مِنْ غَير عُذْرٍ فَليَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ، فَإِن لَمْ يَجِدْ فَبِنِصْفِ دِينَار".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.