MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 21028a

"مَنْ تَبعَ جِنَازَةً حَتَّى يُصَلَّى عَلَيهَا ثُمَّ يَرجِعَ فَلَهُ قِيرَاطٌ، وَمَنْ صَلَّى عَلَيها ثُمَّ مَشَى مَعَهَا حتى يَدْفِنَهَا فَلَهُ قِيراطَان، القيراطُ مِثلُ أُحُدٍ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا