MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 21022a

"مَنْ تَابَ قَبْلَ مَوْتِه بِعَامٍ تِيبَ عَلَيهِ، حَتَّى قَال بِشَهْر، حَتَّى قَال بِجُمُعَةٍ، حَتَّى قَال بِيَوْمٍ، حَتَّى قَال بِسَاعَة، حَتَّى قَال: بِفُوَاق".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا