جمع الجوامع 21018a
"مَنْ بَنَى فِي رَبْعِ قَوْمٍ بِغَير إِذْنِهِمْ فَأَرَادُوا إِخْرَاجَهُ فَلَهُ نقْضُهُ، وَمَنْ بَنَى فِي رَبْعِ قَومٍ بِإِذنِهِمْ فَأَرادُوا إِخْرَاجَهُ فَلَهُ نَفَقَتُهُ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.
"مَنْ بَنَى فِي رَبْعِ قَوْمٍ بِغَير إِذْنِهِمْ فَأَرَادُوا إِخْرَاجَهُ فَلَهُ نقْضُهُ، وَمَنْ بَنَى فِي رَبْعِ قَومٍ بِإِذنِهِمْ فَأَرادُوا إِخْرَاجَهُ فَلَهُ نَفَقَتُهُ".
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.