MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 21018a

"مَنْ بَنَى فِي رَبْعِ قَوْمٍ بِغَير إِذْنِهِمْ فَأَرَادُوا إِخْرَاجَهُ فَلَهُ نقْضُهُ، وَمَنْ بَنَى فِي رَبْعِ قَومٍ بِإِذنِهِمْ فَأَرادُوا إِخْرَاجَهُ فَلَهُ نَفَقَتُهُ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا