MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 20940a

"مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِرِّتْ، فَلَمْ يَشْتَرِط الْمُشْتَرِي الثمَرَةَ فَلا شَيءَ لَهُ، وَمَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَلَمْ يَشْتَرِط مَالهُ فَلا شَيءَ لَهُ".

حواشٍ

  • [ط] الطيالسي عن ابن عمر

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا