جمع الجوامع 20940a
"مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِرِّتْ، فَلَمْ يَشْتَرِط الْمُشْتَرِي الثمَرَةَ فَلا شَيءَ لَهُ، وَمَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَلَمْ يَشْتَرِط مَالهُ فَلا شَيءَ لَهُ".
حواشٍ
[ط] الطيالسي عن ابن عمر
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه