MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 20938a

"مَنْ بَاعَ سِلعَةً لَمْ يَكُنْ قَبَضَ مِنْ ثَمَنِهَا شَيئًا فَهِي لَهُ، فإنْ كَانَ قَدْ قَبَضَ مِنْ ثَمَنِهَا شَيئًا فَهُوَ أُسْوَةُ الغُرَمَاءِ".

حواشٍ

  • الخطيب عن أَبي هريرة

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا