جمع الجوامع 20938a
"مَنْ بَاعَ سِلعَةً لَمْ يَكُنْ قَبَضَ مِنْ ثَمَنِهَا شَيئًا فَهِي لَهُ، فإنْ كَانَ قَدْ قَبَضَ مِنْ ثَمَنِهَا شَيئًا فَهُوَ أُسْوَةُ الغُرَمَاءِ".
حواشٍ
الخطيب عن أَبي هريرة
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه