جمع الجوامع 20936a
"مَنْ باعَ أَرْضًا أَوْ دَارًا، فَإِنَّ جَارَ الأَرْض وَجَارَ الدَّارِ هُوَ أَحَقُّ بابتِيَاعِهَا إِذَا قَامَ بِثَمَنِهَا".
حواشٍ
[طب] الطبرانى في الكبير عن سمرة
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه