MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 20936a

"مَنْ باعَ أَرْضًا أَوْ دَارًا، فَإِنَّ جَارَ الأَرْض وَجَارَ الدَّارِ هُوَ أَحَقُّ بابتِيَاعِهَا إِذَا قَامَ بِثَمَنِهَا".

حواشٍ

  • [طب] الطبرانى في الكبير عن سمرة

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا