MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 20908a

"مَنْ أَهَلَّ بِحَجَّةٍ أَوْ عُمْرَة مِنَ الْمَسْجِدِ الأقْصَى إِلَى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ".

حواشٍ

  • [حم] أحمد [د] أبو داود [ق] البيهقى في السنن عن أُم سلمة

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا