جمع الجوامع 20908a
"مَنْ أَهَلَّ بِحَجَّةٍ أَوْ عُمْرَة مِنَ الْمَسْجِدِ الأقْصَى إِلَى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ".
حواشٍ
[حم] أحمد [د] أبو داود [ق] البيهقى في السنن عن أُم سلمة
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه