جمع الجوامع 20903a
"مَنْ أَهْدَى تَطَوعًا ثُمَّ ضَلَّتْ، فَإِنْ شَاءَ أَبْدَلَهَا، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ وَإنْ كَانَ في نَذْرٍ فَليُبْدِلْ".
حواشٍ
[ك] الحاكم في المستدرك [ق] البيهقى في السنن عن ابن عمر
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه