MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 20894a

"مَنْ أَنْفَقَ عَلَى نَفْسِهِ نَفَقَةً يَسْتَعِفُّ بِهَا فَهي لَهُ صَدَقَةٌ، وَمَنْ أَنْفَقَ عَلَى امْرَأَتِهِ وَوَلَدِهِ وَأهْلِ بَيتِهِ فَهِيَ لَهُ صَدَقَةٌ".

حواشٍ

  • أَبو الشيخ، [طس] الطبرانى في الأوسط عن أَبي أُمامة

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا