جمع الجوامع 20894a
"مَنْ أَنْفَقَ عَلَى نَفْسِهِ نَفَقَةً يَسْتَعِفُّ بِهَا فَهي لَهُ صَدَقَةٌ، وَمَنْ أَنْفَقَ عَلَى امْرَأَتِهِ وَوَلَدِهِ وَأهْلِ بَيتِهِ فَهِيَ لَهُ صَدَقَةٌ".
حواشٍ
أَبو الشيخ، [طس] الطبرانى في الأوسط عن أَبي أُمامة
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه