جمع الجوامع 208-1b
مسند الجلاس بن صليت اليربوعى
" عَنْ مُرَارَ بِنتِ مُنْقِذٍ السّلِيطِيَّةِ، قَالَتْ: حَدَّثَتْنِى أُمَّى أُمُّ مُنْقِذٍ بِنْتُ الْجُلاسِ بْنِ الصَّلِيتِ الْيَرْبُوعِىَّ، عَنْ أَبِيهَا الْجُلَاس: أَنَّهُ أَتَى النَّبِىَّ ﷺ، فَسَأَلَهُ عَنِ الْوُضُوءِ، فَقَالَ: وَاحِدَةٌ تُجْزِئُ وَثِنْتَانِ، وَرَأَيْتُهُ تَوَضَّأَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.