MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 20764a

"مَنْ أَقَرَضَ رَجُلًا مُسْلِمًا دَرَاهِمَ مَرَّتَينِ كَانَ لَهُ أَجْرُ صَدَقَتِها مَرَّةً وَاحِدَةً".

حواشٍ

  • [هب] البيهقى في شعب الإيمان عن ابن مسعود

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا