جمع الجوامع 20727a
"مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِن شَهْرِ رَمَضَانَ مِنْ غَيرِ رخصَةٍ وَلا عُذْرٍ كَانَ عَلَيهِ أَنْ يَصُومَ ثَلاثِينَ يَوْمًا، وَمَنْ أَفْطَرَ يَوْمَينِ فَعَلَيهِ سِتِّينَ يَوْمًا، وَمَنْ أَفْطَر ثَلاثَة أَيَّام كَانَ عَلَيهِ تِسْعِينَ يَوْمًا".
حواشٍ
[قط] الدارقطنى في السنن وضعفه، وابن صصرى في أَماليه، والديلمى وابن عساكر عن أَنس
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه