جمع الجوامع 20711a
"مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ كغُسْلِهِ مِنَ الْجَنَابَةِ، وَمَسَّ مِنْ دُهْنٍ أَوْ طِيبٍ - إِنْ كَانَ عِنْدَهُ - وَلَبِسَ أَحْسَنَ مَا عِنْدَهُ من الثِّيَابِ وَلَمْ يُفَرَق بَينَ اثْنَين، وَأنصَتَ للإِمَامَ إِذَا جَاءَهُ غُفِرَ لَهُ مَا بَينَ الْجُمُعَتَين".
حواشٍ
ابن سعد عن أَبي وديعة
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه