MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 20711a

"مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ كغُسْلِهِ مِنَ الْجَنَابَةِ، وَمَسَّ مِنْ دُهْنٍ أَوْ طِيبٍ - إِنْ كَانَ عِنْدَهُ - وَلَبِسَ أَحْسَنَ مَا عِنْدَهُ من الثِّيَابِ وَلَمْ يُفَرَق بَينَ اثْنَين، وَأنصَتَ للإِمَامَ إِذَا جَاءَهُ غُفِرَ لَهُ مَا بَينَ الْجُمُعَتَين".

حواشٍ

  • ابن سعد عن أَبي وديعة

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا