جمع الجوامع 20702a
"مَنِ اغْتَابَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ فَاسْتَغْفَرَ - يعني له - فَإِنَّهَا كَفَّارَةٌ".
حواشٍ
الخطيب في المتفق والمفترق عن سهل بن سعد وفيه (سليمان بن عمرو النخعي) كذاب
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه