جمع الجوامع 20661a
"مَنْ أَعْطَى في صَدَاقِ امْرَأَةٍ مِلءَ كفَّيهِ () سَويقًا أَوْ تَمْرًا أَوْ دَقِيقًا فَقَدِ اسْتَحَلَّ".
حواشٍ
[د] أبو داود [ق] البيهقى في السنن عن جابر
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
"مَنْ أَعْطَى في صَدَاقِ امْرَأَةٍ مِلءَ كفَّيهِ () سَويقًا أَوْ تَمْرًا أَوْ دَقِيقًا فَقَدِ اسْتَحَلَّ".
[د] أبو داود [ق] البيهقى في السنن عن جابر
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه