MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 20661a

"مَنْ أَعْطَى في صَدَاقِ امْرَأَةٍ مِلءَ كفَّيهِ () سَويقًا أَوْ تَمْرًا أَوْ دَقِيقًا فَقَدِ اسْتَحَلَّ".

حواشٍ

  • [د] أبو داود [ق] البيهقى في السنن عن جابر

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا