MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 20604a

"مَنْ أُصِيبَ في جَسَدِهِ بشْيءٍ فَتَرَكَهُ للهِ، كَانَ كَفَّارَةً لَهُ".

حواشٍ

  • [حم] أحمد وابن عساكر عن رجل من الأَنصار

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا