جمع الجوامع 20546a
"مَنِ اشْتَرَى أَو أُهْدِي إِلَيه كَبْشٌ فَليُقَسِّمْهُ عَلَى ثَلاثَة أَجْزَاء، فَيَطْعَم كُلَّ يوم جُزْءًا عَلَى الرِّيق، إِن شَاءَ أَسْلاه وَإنْ شَاءَ أَكَلَهُ أَكلًا -يعني- أَلْيَةَ الْكَبْشِ يُتَدَاوى بِهِ من عِرق النَّساءِ".
حواشٍ
[طب] الطبرانى في الكبير عن ابن عمر
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه