MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 20546a

"مَنِ اشْتَرَى أَو أُهْدِي إِلَيه كَبْشٌ فَليُقَسِّمْهُ عَلَى ثَلاثَة أَجْزَاء، فَيَطْعَم كُلَّ يوم جُزْءًا عَلَى الرِّيق، إِن شَاءَ أَسْلاه وَإنْ شَاءَ أَكَلَهُ أَكلًا -يعني- أَلْيَةَ الْكَبْشِ يُتَدَاوى بِهِ من عِرق النَّساءِ".

حواشٍ

  • [طب] الطبرانى في الكبير عن ابن عمر

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا