جمع الجوامع 20539a
"مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً فَهُوَ فِيهَا بِالْخِيارِ ثَلاثةَ أَيَّامٍ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا، وإن شَاءَ رَدَّها ورَدَّ مَعَهَا صَاعًا من تَمْرٍ".
حواشٍ
[حم] أحمد [ش] ابن أبى شيبة [م] مسلم [ت] الترمذي عن أَبي هريرة
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه