جمع الجوامع 20535a
"مَنِ اشْتَرَى ثَوْبًا بِعَشْرَةِ دَرَاهِمَ وَفِيهِ دِرْهَمٌ حَرامٌ، لَمْ يَقْبَلِ اللهُ لَهُ صَلاةً مَا دَامَ عَلَيهِ مِنْهُ شَيءٌ". حم، وعبد بن حميد، هب وضعَّفَه، وتمام، والخطيب، وابن عساكر، والديلمي
حواشٍ
عن ابن عمر، قال جهور النهاوندى: سأَلت ابن حمويه عنه فقال: لا سمع بمثل إِسناده في الأحكام، ولكن لا يؤمن أَن يكون ذلك فالحذر فيه أَبلغ، ونقله الديلمي
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه