MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 20409a

"من أَرَادَ الْحِجَامةَ فلْيَتَحَرَّ سبْعةَ عَشَرَ، أَوْ تِسْعة عَشَرَ أَوْ إِحْدى وعِشْرِينَ لا يَتبيَّغْ بأَحدِكُمْ الدَّمُ فَيَقْتُلَهُ".

حواشٍ

  • [هـ] ابن ماجة عن أَنس

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا