جمع الجوامع 20409a
"من أَرَادَ الْحِجَامةَ فلْيَتَحَرَّ سبْعةَ عَشَرَ، أَوْ تِسْعة عَشَرَ أَوْ إِحْدى وعِشْرِينَ لا يَتبيَّغْ بأَحدِكُمْ الدَّمُ فَيَقْتُلَهُ".
حواشٍ
[هـ] ابن ماجة عن أَنس
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه