MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 20383a

"من ادَّعَى ولَدًا مِنْ أَمةٍ لَا يَمْلِكُها أَوْ مِنْ حُرَّة عَاهَر بها، فإِنَّه لا يُلْحقُ بِهِ ولا يرثُ، وهُو ولَدُ زنًا لأهْل أُمِّه منْ كَانُوا".

حواشٍ

  • [ك] الحاكم في المستدرك عن عمرو بن شعيب عن أَبيه عن جده

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا