جمع الجوامع 20383a
"من ادَّعَى ولَدًا مِنْ أَمةٍ لَا يَمْلِكُها أَوْ مِنْ حُرَّة عَاهَر بها، فإِنَّه لا يُلْحقُ بِهِ ولا يرثُ، وهُو ولَدُ زنًا لأهْل أُمِّه منْ كَانُوا".
حواشٍ
[ك] الحاكم في المستدرك عن عمرو بن شعيب عن أَبيه عن جده
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه