جمع الجوامع 20376a
"مَنْ أَدْرَكَ مَاله بِعينِه عِنْد رَجُلٍ قَدْ أَفْلسَ فَهُوَ أَحَقُّ بهِ مِنْ غَيرِه".
حواشٍ
[حم] أحمد [م] مسلم [د] أبو داود عن أَبي هريرة
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
"مَنْ أَدْرَكَ مَاله بِعينِه عِنْد رَجُلٍ قَدْ أَفْلسَ فَهُوَ أَحَقُّ بهِ مِنْ غَيرِه".
[حم] أحمد [م] مسلم [د] أبو داود عن أَبي هريرة
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه