جمع الجوامع 20367a
"مَنْ أَدْرَكَ رَكعَتَين مِنْ صَلاةِ الْعَصْر قَبْلَ أَن تَغْرُبَ الشَّمْسُ أَوْ رَكَعَةً مِنْ صَلاةِ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ".
حواشٍ
[ن] النسائي عن ابن عباس عن أَبي هريرة
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه