جمع الجوامع 20360a
"مَنْ أَدْرَك مَعَنَا هذِهِ الصَّلاةَ -صَلاةَ الْغدَاةِ- وَقَدْ أَتَى عَرَفَاتٍ قَبْلَ ذَلِكَ لَيلًا أَوْ نَهَارًا، فَقَدْ قَضَى نُسُكَهُ، وَتمَّ حَجُّه".
حواشٍ
[حم] أحمد [د] أبو داود [ز] البزّار في سننه [ك] الحاكم في المستدرك [ق] البيهقى في السنن عن عروة بن مضرس الطائى
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه