جمع الجوامع 20343a
"مَنْ أَدْخَل فرَسًا بين فَرَسَينِ وَهُو لَا يَأمنُ أَنْ يَسْبِقَ، فَليس بِقَمَّار، ومنْ أَدْخَلَ فَرَسًا بَين فَرسَينِ وَقَدْ أَمِنَه أَنْ يَسْبِقَ فهُوَ قَمارٌ".
حواشٍ
[حم] أحمد [د] أبو داود [هـ] ابن ماجة [ك] الحاكم في المستدرك [ق] البيهقى في السنن عن أَبي هريرة
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه